الشيخ الطوسي

167

الاستبصار

( 631 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه . ( 632 ) 5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله . قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه : ( 633 ) 6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . ( 634 ) 7 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات . ( 635 ) 8 - وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران

--> * - 631 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 . - 632 - 633 - التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 426 . - 634 - 635 - التهذيب ج 2 ص 423 .